ممثلي طلبة جامعات الجزائر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذا المنتدى يضم ممثلي اقسام الجامعات الجزائرية لطرح مشاكلهم و انشغالاتهم و التواصل مع كل ممثلي الهيئات في مختلف بقاع العالم


    لائحة القانون الاساسي *الاتحاد العام الطلابي الحر*

    ممثل طلبة
    ممثل طلبة
    Admin


    عدد المساهمات : 22
    تاريخ التسجيل : 16/10/2009
    العمر : 35
    الموقع : https://deleguedz.rigala.net

    لائحة القانون الاساسي *الاتحاد العام الطلابي الحر* Empty لائحة القانون الاساسي *الاتحاد العام الطلابي الحر*

    مُساهمة  ممثل طلبة الجمعة أكتوبر 16, 2009 7:09 pm

    الاتحــاد العــام الطلابــي الحــر
    وحـدة* حـرية *عمـل
    U G E L
    البـــــــــاب الأول
    التعــريف
    المادة 01: الاتحاد العام الطلابي الحر منظمة طلابية جزائرية نقابية مستقلة غير حكومية، تستمد شرعيتها من الجماهير الطلابية وبرامجها من إرادة المنتمين إليها، والمسمى في صلب النص " الاتحاد ".
    المادة 02: الشعار: وحدة – حرية – عمل.
    المادة 03: المقر المركزي – الجزائر العاصمة.
    المادة 04: الوصف الأدبي للرمز: شكله دائري مكتوب حوله الاتحاد العام الطلابي الحر من الأعلى، ) وحدة – حرية – عمل ( من الأسفل، أرضية حمراء بداخلها خريطة الجزائر بلون أخضر تخرج من بين سياج يعلوها يد بيضاء تحمل مشعلا على شكل قلم.
    المادة 05: يستمد الاتحاد مبادئه من الثوابث الأساسية للأمة المنصوص عليها في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    المادة 06: يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

    البـاب الثـاني
    الأهداف والوسائل

    المادة 07: الأهداف:
    01 – الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية.
    02 – العمل على توحيد صفوف الطلبة وبعث روح التضامن فيما بينهم.
    03 – المساهمة في رفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة والعمل على
    بعث النشاط الترفيهي والرياضي داخل الجامعات والثانويات.
    04 – تشجيع البحث العلمي وعودة الأدمغة العلمية المهاجرة.
    05 – المساهمة في رفع الوعي النقابي والسياسي لدى الطلبة.
    06 – دفع تعميم استعمال اللغة العربية.
    07 – العمل على ربط الجامعة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي.
    08 – إرساء ثقافة الحوار وتكريس المبادئ الديمقراطية داخل الوسط الجامعي وخارجه.
    09 – المساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية والعمل على ترقية التضامن الوطني.
    10 – المشاركة في مسار التنمية الوطنية والمساهمة في ترقية المجتمع المدني.
    11 – مساندة وتدعيم القضايا العادلة في العالم.
    12 – تكريس الحريات الأساسية والدفاع عن حقوق الإنسان.
    13 – المساهمة في المحافظة على البيئة.
    14 – ربط وتمتين علاقات الصداقة مع المنظمات الطلابية والشبانية في الخارج.
    المادة 08: يعتمد الاتحاد في تحقيق أهدافه على كل الوسائل المشروعة.

    البـاب الثالث
    الفصل الأول: أنواع العضوية

    المادة 09 : لكل طالب حق العضوية وفق أنواع العضوية التالية:
    عضوية منتمي: تعطى لكل طالب جزائري يواصل دروسه في التدرج أو ما بعد التدرج، والطلبة الثانويين.
    عضوية عامل: تعطى لكل من يعمل في هياكل الاتحاد.
    عضوية شرفية: تعطى لكل من قدم خدمات للاتحاد.
    وتكتسب صفة العضوية بتوقيع المعني لوثيقة الانخراط وتسلمه بطاقة العضوية.


    الفصل الثاني: الواجبات والحقوق

    المادة 10: الواجبات هي:
    دفع الاشتراك الدوري.
    الامتثال لقوانين وقرارات الاتحاد.
    الحفاظ على وحدة المنظمة.
    المادة 11: الحقــــوق:
    حق الترشح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي.
    إبداء الرأي ضمن الأطر التنظيمية.
    إثراء البرامج والمشاريع والمصادقة عليها وفق لوائح الاتحاد.
    الاستقالة.
    البـاب الرابع
    الهيكلة التنظيمية
    الفصل الأول: المؤتمر الوطني
    المادة 12: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة في الاتحاد.
    المادة 13: ينعقد المؤتمر الوطني كل سنتين ونصف، كما ينعقد استثنائيا بدعوة من المجلس الوطني وذلك بناء على طلب من:
    المجلس الوطني.
    المكتب التنفيذي الوطني.
    ثلثي ) 2/3 ( المؤتمرين.
    المادة 14: يتشكل المؤتمر الوطني من:
    المجلس الوطني .
    نسبة من مكاتب الفروع
    نسبة من مكاتب الشعب والثانويين واللجان الوطنية الدائمة وكذا الفروع بالخارج، يحددها المجلس الوطني.
    نسبة يحددها المكتب التنفيذي الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر بموافقة المجلس الوطني.
    المادة 15: يقوم المؤتمر الوطني بـ :
    المصادقة على مكتب المؤتمر واللائحة الانتخابية للمؤتمر.
    مناقشة وتقييم نشاطات الاتحاد بناء على التقرير الأدبي والمالي للمنظمة.
    مناقشة اللوائح والقوانين والمصادقة عليها وتسطير السياسة العامة.
    انتخاب المجلس الوطني والذي بدوره ينتخب المكتب التنفيذي الوطني وفق اللائحة الانتخابية المصادق عليها في المؤتمر.


    الفصل الثاني: المجلس الوطني

    المادة 16: المجلس الوطني هو أعلى هيئة في الاتحاد بين المؤتمرين يتولى مهمة التشريع، التوجيه والرقابة.
    المادة 17: ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه الأمين العام ثم رئيس المجلس الوطني ثم نائب الأمين العام ثم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وفق ما تحدده اللائحة الإنتخابية للمؤتمر.
    المادة 18: يتولى المجلس الوطني:
    إعادة النظر في التقسيم الإداري للأقاليم والفروع عند الضرورة.
    مناقشة برنامج العمل المسطر والميزانية التقديرية والمصادقة عليها.
    مناقشة التقارير الدورية المعدة من طرف المكتب التنفيذي الوطني.
    المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد.
    المادة 19: يتشكل المجلس الوطني من:
    رؤساء الأقاليم ورؤساء الفروع ورؤساء الشعب الولائية بحكم المنصب.
    أعضاء منتخبين وأعضاء مزكين وفق ما تحدده اللائحة الإنتخابية للمؤتمر، ويمكن تدعيمه وفق ما يحدده النظام الداخلي.
    المادة 20: يشكل المجلس الوطني لجنة الإنضباط المركزية وكذا لجنة المراقبة المالية وفق ما يحدده النظام الداخلي.

    الفصل الثالث: المكتب التنفيذي الوطني

    المادة 21: المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد.
    المادة 22: يتشكل المكتب التنفيذي الوطني من ثلاثة عشر ) 13 ( عضوا من بينهم طالبيتين (02) على الأقل، ينتخبون من طرف المجلس الوطني.
    المادة 23: تحدد شروط تولي الأمانة العامة ونيابتها وكذا العضوية في المكتب التنفيذي الوطني اللائحة الإنتخابية للمؤتمر.
    المادة 24: يتولى المكتب التنفيذي الوطني:
    السهر على تنفيذ مقررات ولوائح المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وتوصياتهما.
    توجيه وتدعيم ومراقبة الهياكل التنفيذية للاتحاد والإشراف على حسن سيرها.
    المادة 25: يستشير المكتب التنفيذي الوطني المجلس الوطني في المواقف الكبرى والقضايا الأساسية.
    المادة 26: يمكن للمكتب التنفيذي الوطني أن يتخذ إجراءات تأديبية في حق أي هيكل تنفيذي أو عضو وفق ما يحدده النظام الداخلي.
    المادة 27: صلاحيات الأمين العام:
    الناطق الرسمي للاتحاد ويمثله في المحافل الرسمية.
    يترأس لقاءات المكتب التنفيذي الوطني ويكون صوته مرجحا.
    يعتبر الآمر الرئيسي بصرف الميزانية ويعتبر عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول المالية الآمر الثانوي بصرفها.
    يقدم تقرير المكتب التنفيذي الوطني أمام المجلس الوطني.
    يقدم التقرير الأدبي والمالي أمام المؤتمر الوطني.
    يسهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب التنفيذي الوطني.
    المادة 28: يتولى نائب الأمين العام:
    مساعدة الأمين العام في مهامه.
    نيابة الأمين العام في حالة غيابه.
    العلاقات العامة داخل الوطن.
    المادة 29: توزع المهام داخل المكتب التنفيذي الوطني كالآتي:
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الشؤون البيداغوجية.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الشؤون الإجتماعية.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الإعلام.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الإدارة والتوثيق.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول التكوين والتدريب.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول المالية والوسائل العامة.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول العلاقات الدولية.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول النشاطات والرياضة.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الثانويين.
    عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول التنظيم
    عضو المكتب التنفيذي الوطني – مكلف بمهمة - .
    المادة 30: يوضح النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
    المادة 31: يشكل المكتب التنفيذي الوطني على المستوى المركزي لجانا مركزية دائمة تساعده في أداء مهامه وتعمل تحت إشرافه.
    المادة 32: يحدد النظام الداخلي شروط وكيفية تشكيل اللجان المركزية الدائمة وكذا مهامها وصلاحياتها.

    الفصل الرابع : الإقليم

    المادة 33: الإقليم هو هيكل تنظيمي يضم مجموعة فروع المدينة الجامعية أو المدن الجامعية وفق التقسيم الإداري المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.
    المادة 34: يتشكل مكتب الإقليم من رؤساء فروعه ورؤساء شعبه الولائية وفق النظام الداخلي الذي يحدد مهامه وصلاحياته مع إمكانية تدعيمه بعد استشارة المكتب التنفيذي الوطني.
    المادة 35: ينتخب رئيس الإقليم من طرف مكتب الإقليم وفق قائمة الترشيحات المقدمة من طرف المكتب التنفيذي الوطني.

    الفصل الخامس : الفرع

    المادة 36: الفرع هو الهيكل التنظيمي للاتحاد في المدينة الجامعية وفق التقسيم الإداري المصادق عليه في المجلس الوطني.
    المادة 37: يتكون الفرع من شعبتين على الأقل.
    المادة 38: يتشكــل مكتب الفرع من ممثلي مكاتب الشعب المكــونة له، ويتراوح عدد أعضائه من 09 إلـى 11 عضوا وفق ما يحدده النظام الداخلي.
    المادة 39: يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات مكتب الفرع وشروط العضوية فيه.
    المادة 40: ينتخب رئيس الفرع من طرف مكتب الفرع وفق النظام الداخلي.
    الفصل السادس: الشعبة

    المادة 41: الشعبة هي الهيكل القاعدي للاتحاد ، تتشكل على مستوى كل معهد، كلية، قسم، مدرسة عليا، مدرسة وطنية أو إقامة جامعية، تمارس مهامها وفق النظام الداخلي.
    المادة 42: تتكون الشعبة من:
    الجمعية العامة.
    مجلس الشعبة.
    المكتب التنفيذي للشعبة.
    المادة 43: يوضح النظام الداخلي مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي للشعبة وشروط العضوية فيه.

    الفصل السابع: فروع خارج الوطن

    المادة 44: يشكل الطلبة الجزائريون المنتمون للاتحاد فروعا بالخارج.
    المادة 45: سير عمل الفروع بالخارج تحدده لائحة يصادق عليها المجلس الوطني.

    البـاب الخامس
    أحكام الإنضباط

    المادة 46: أحكام الانضباط واحدة بالنسبة للجميع.
    المادة 47: يخضع الانضباط في الاتحاد لمبدأ جزاء الخطأ بالعقاب والاستحقاق بالمكافأة.
    المادة 48: يبين النظام الداخلي المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات والمكافآت.
    المادة 49: حق البث في القضايا التأديبية يخول للمكتب التنفيذي الوطني، لجنة الانضباط المركزية، لجنة الانضباط بالفروع، وفق ما يحدده النظام الداخلي.

    البـاب السادس
    الموارد والمصاريف

    المادة 50: تتكون موارد الاتحاد من:
    الاشتراكات.
    التبرعات والهبات من غير الأحزاب.
    عائدات أنشطة الاتحاد.
    الدعم المالي من طرف مؤسسات الدولة
    المادة 51: تصرف الموارد في:
    التجهيز والتسيير.
    النشاطات.
    المساهمة النافعة.
    المادة 52: تشكل لجنة المراقبة المالية وفق ما يحدده النظام الداخلي.

    البـاب السابع
    أحكام ختامية

    المادة 53: يخضع كل هيكل للهيكل أعلاه.
    المادة 54: كل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.
    المادة 55: تتخذ القرارات في الاتحاد بالأغلبية المطلقة وهي ملزمة للجميع ما لم ينص على غير ذلك.
    المادة 56: تتم المصادقة على مشروع تعديل القانون الأساسي في المؤتمر بموافقة ثلثي ) 3/2 ( المؤتمرين.
    المادة 57: يمكن للاتحاد أن يكون عضوا في المنظمات الطلابية والشبانية الإقليمية والدولية بموافقة المجلس الوطني.
    المادة 58: يمكن للاتحاد التنازل عن أملاكه وفق لائحة يحددها المجلس الوطني.
    المادة 59: حل الاتحاد بيد المؤتمر الوطني بأغلبية ) 4/5 ( من المؤتمرين.
    المادة 60: إذا حل الاتحاد تصرف أملاكه على الجمعيات والنوادي الطلابية والشبانية وفق لائحة يصادق عليها المؤتمر الوطني.
    المادة 61: يصبح القانون الأساسي ساري المفعول ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤتمر الذي له صلاحية تعديله


    المصدر
    ugelmosta.ahlamontada.net

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:29 am